Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78769 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وتكييف النزاع القانوني وحدود رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يتعين تكييف النزاع وفق القانون الواجب التطبيق، فلا تطبق الأحكام المنظمة لاستغلال المقاطع على الأنشطة المنجمية الخاضعة للتشريع الخاص بالمناجم لا يقبل الدفع المؤسس على نص قانوني غير منطبق على وقائع النزاع، ويعد غير ذي أساس إذا ثبت خضوع الواقعة لنظام قانوني مغاير تخضع مناقشة أعمال الخبرة وتقدير قيمتها الثبوتية للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليماً للمحكمة أن تعتمد تقرير الخبرة وترفض طلب إعادة الاختبار إذا اقتنعت بكفاءة الخبير وسلامة أعماله وكفايتها للفصل في النزاع إعادة الاختبار ليست إجراءً وجوبياً، وإنما تخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب ما تراه لازماً لكشف الحقيقة لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع أو وسائل الإثبات متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل قانوني وواقعي سائغ ومستند إلى عناصر ثابتة بملف القضية
Textes appliqués
- الفصل 12 من المقرر الوزاري الصادر تطبيقاً للقانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 ديسمبر 1989 المتعلق باستغلال المقاطع. (ورد في إطار بيان عدم انطباقه على النزاع) القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 ديسمبر 1989 المتعلق باستغلال المقاطع. (ورد لبيان عدم انطباقه) الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.