Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79121 بتاريخ 01 ديسمبر 2025 : في سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات الفصل 185 م.م.م.ت
Principe juridique
- يعد احترام الشكليات المنصوص عليها بالفصل 185 م.م.م.ت شرطاً جوهرياً لقبول الطعن بالتعقيب، ويترتب على الإخلال بها سقوط الطعن إذا لم يقع تبليغ مستندات الطعن مباشرة إلى المعقب ضده أو إلى من وجد بمقره، فإن التبليغ لا يكون تاماً إلا بتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بطاقة الإعلام بالبلوغ تمثل إجراءً مكملاً ومتمماً للتبليغ، ويؤدي عدم الإدلاء بها أو بما يفيد تعذر الحصول عليها إلى اعتبار التبليغ غير مستكمل يتعين على الطاعن إثبات استكمال إجراءات التبليغ القانونية، وإلا تعرض طعنه للسقوط شكلاً المقصود بنسخة الحكم المطعون فيه الواجب تقديمها ضمن مستندات التعقيب هو النسخة المطابقة للأصل والمستوفية لشكليات الإشهاد القانونية إمضاء عدل التنفيذ وختمه على نسخة الحكم يعدان من الشكليات الجوهرية اللازمة للإشهاد بمطابقة النسخة لأصلها النسخة الخالية من إمضاء عدل التنفيذ أو ختمه لا تصلح للاعتماد القضائي ولا تمكن المحكمة من مراقبة أوجه الطعن مخالفة مقتضيات الفصلين 8 و185 م.م.م.ت تؤدي إلى رفض الطعن شكلاً دون التعرض لأصله
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.