Régime de TVA applicable aux opérations de forage d’eau
حول نظام الاداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات التنقيب عن الماء و التجهيزات المستعملة في حفر الابار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1893 24 جوان 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول نظام الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات التنقيب عن الماء والتجهيزات المستعملة في حفر الآبار المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 ماي 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن عمليات التنقيب عن الماء وكذلك التجهيزات المستعملة في العمليات المذكورة تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة. كما أوضحتم أن شركات حفر الأبار تتمتع بترخيص ديواني يخوّل لها توريد تجهيزات ومعدّات حفر الآبار بالإعفاء من المعاليم والأداءات. وبناء على ما تقدّم طلبتم معرفة :
1- هل يمكن لشركات حفر الأبار الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة أو توقيف العمل بهذا الأداء بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات المستعملة في التنقيب عن الماء ، وهل يتطلب ذلك الحصول على شهادة عامة أو شهادة ظرفية لدى مصالح المراقبة الجبائية.
2- هل أن الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة أو توقيف العمل بهذا الأداء يشمل كذلك اقتناءات شركات التنقيب عن الماء للخدمات الأخرى الضرورية لعمليات الحفر (تهيئة مكان الحفر، الدراسات، صيانة معدات الحفر...) وكذلك الخدمات المنجزة في إطار المناولة.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمليات المتعلقة بالتنقيب عن الماء وذلك طبقا لأحكام العدد 2 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي فإن الإعفاء المذكور لا يشمل اقتناءات شركات حفر الآبار للخدمات المتعلقة بأشغال تهيئة أماكن حفر الآبار والدراسات وصيانة معدات الحفر وكذلك الخدمات
Page 2
الأخرى المنجزة في إطار المناولة التي تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب المتعلقة بها طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
2- طبقا لأحكام العدد 22 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء المذكور عمليات توريد وبيع معدات الحفر والتنقيب عن الماء وأجزاؤها وقطعها المنفصلة.
مع العلم وأن الإعفاء المذكور يشمل عمليات توريد وبيع المعدات والتجهيزات والأجزاء والقطع المنفصلة المستعملة قصرا في عمليات التنقيب عن الماء. ولا يخضع إسناد الإعفاء لأي إجراء أو شرط معين .
هذا وتجدر الملاحظة أنه يمكن لشركات التنقيب عن الماء المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات والمعدات الضرورية لحفر الآبار المضمنة بالقائمات الملحقة بالأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994 و المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات، وتشمل القائمات المذكورة خاصة الأنابيب والمواسير الملحومة وغير الملحومة المعدة للضخ والتنقيب عن الماء المدرجة بالبندين م 73-06 و م 73-04 من تعريفة المعاليم الديوانية والقنوات من PVC ذات ضغط من 4 إلى 16 بار المدرجة بالبند م 17-39 من نفس التعريفة . ويتم منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بناء على شهادة ظرفية في الغرض تسلم قبل كل عملية إقتناء من قبل مصالح مراقبة الأداءات المختصة .
وتفضلوا ، سيدي بقبول فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Exonération des opérations relatives au forage d’eau de la TVA
- Exonération de la TVA des opérations de forage d'eau
- Exonération des opérations de forage d'eau
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات التنقيب عن الماء
- حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة التجهيزات والخدمات المتعلقة و بالتنقيب عن الماء