TVA applicable aux lampes économiques
حول الاداء على القيمة المضافة المتعلق بالفوانيس المقتصدة للطاقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 17 جوان 2016 1801
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالفوانيس المقتصدة للطاقة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 ماي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبّق من سنة 2012 إلى غاية سنة 2015 على الفوانيس المقتصدة للطاقة المدرجة بالعدد 85393190013 من تعريفة المعاليم الديوانية ، يشرّفني إعلامكم أن الفوانيس المذكورة تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وذلك إلى غاية تاريخ دخول أحكام الأمر الحكومي عدد 1282 لسنة 2015 المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 حيز التطبيق والذي تم بمقتضاه حذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الفوانيس المذكورة .وبالتالي تصبح خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% ابتداء من تاريخ الأمر الحكومي المذكور .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام
[توقيع: […] دبق[؟]]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية حول الفوانيس المقتصدة للطاقة
- طلب توضيحات جبائية حول الفوانيس المقتصدة للطاقة
- توضيحات جبائية : إخضاع بيوعات فوانيس المقتصدة للطاقة للأداء على القيمة المضافة
- Demande d'éclaircissements fiscale
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان اقتناء وتركيب فوانيس إضاءة عمومية مقتصدة للطاقة