توضيحات جبائية : إخضاع بيوعات فوانيس المقتصدة للطاقة للأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 27/11/2015 N° 2865
مــن وزير المــاليـــة إلـــى السيد […]
الموضــوع: توضيحات جبائية . المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 نوفمبر 2015.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تنشط في قطاع صناعة الفوانيس المقتصدة للطاقة "ECONOMIQUE" والفوانيس بصمامات ثنائية باعثة للضوء "LED" وأنّـها تتولّى توريد المواد الأوّلية اللازمة لصناعة الفوانيس المقتصدة للطاقة. كما ذكرتم أنّـه تمّ إخضاع بيوعاتكم للفوانيس المقتصدة للطاقة للأداء على القيمة المضافة بعنوان سنوات 2001 و2002 و2003 و2004 إثر مراجعة جبائية معمّقة. هذا وتبعا لإعفاء المنتجات المذكورة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1282 لسنة 2015 المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على بيوعاتكم للفوانيس بصمامات ثنائية باعثة للضوء "LED".
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الأمر الحكومي المذكور أعلاه إضافة أجهزة إنارة أخرى بصمامات ثنائية باعثة للضوء "LED" والمدرجة ببند التعريفة الديوانية عدد م 9405 ضمن القائمة عدد IV المتعلقة بالتجهيزات المصنوعة محليا المستعملة للتحكّم في الطاقة أو المستعملة في الطاقات المتجدّدة المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي فإنّ بيوعاتكم من هذه المنتجات تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة إبتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيّز التنفيذ.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان Adresse : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.