Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 20409 بتاريخ 01 جوان 2021 : انتفاء المصلحة في الطعن يوجب رفضه أصلا

J P 20409/20211 juin 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن من حيث الأصل قيام المصلحة وقت نظر المحكمة فيه، فإذا زالت المصلحة بزوال موجب الطعن تعيّن رفضه أصلا.
  2. عدم تضمين عريضة الطعن بعض البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى لا يترتب عنه البطلان إذا لم يثبت حصول ضرر للخصم وتحققت غاية الإجراء بحضوره وإبدائه الدفاع.
  3. تقدير أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها تعديل المبلغ المطلوب وخفضه إذا تبين لها مشاطّته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.