Jurisprudence
قرار جناحي ابتدائي عدد 17033 بتاريخ 25/06/2025 : الاختصاص الحكمي في جنحة عدم دفع معلوم الجولان ينعقد لقاضي الناحية
Principe juridique
- تحديد الاختصاص الحكمي في مادة الجنح يتم بالرجوع إلى معيار العقوبة القانونية المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة خطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار انعقد النظر ابتدائيا لحاكم الناحية.
- عند ثبوت أن الجنحة تدخل ضمن أنظار قاضي الناحية، يتعين على المحكمة الابتدائية التصريح بعدم الاختصاص الحكمي والتخلي عن النظر لفائدة المحكمة المختصة.
- لا ينعقد الاختصاص لحاكم الناحية في الجنح إلا على سبيل الاستثناء في الحالات التي يقررها نص خاص، ويقتصر اختصاص المحكمة الابتدائية في ذلك على ما استثناه القانون صراحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.