Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15885.2007 بتاريخ 29-04-2010 : التعويض عن العجز المستمر حق مالي ينتقل بالإرث

J P 15885/201029 avril 2010

Principe juridique

  1. التعويض عن الضرر القابل للتقدير بالمال ينشأ من وقت تحقق الضرر ويدخل في الذمة المالية لصاحبه ويؤول إلى الورثة عند الوفاة بوصفه حقا ماليا لا حقا شخصيا ينقضي بزوال صاحبه.
  2. الحكم القاضي بالتعويض عن ضرر سابق على صدوره يعد كاشفا لحق قائم لا منشئا له، فلا يمنع حصول الوفاة قبل صدوره من انتقال هذا الحق إلى الورثة متى ثبتت أسبابه في حياة المورث.
  3. الحقوق لا تورث إلا إذا قام دليل على لحوقها بالأموال، أما الحقوق اللصيقة بالشخص التي لا تقبل التفويت ولا تؤول إلى مال فتنقضي بوفاة صاحبها ولا تنتقل إلى ورثته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.