Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 14479 بتاريخ 22/11/2013 : استحقاق الأجير لمستحقاته الشغلية عند عدم إدلاء المؤجر بما يثبت خلاصها

J P 14479/201322 novembre 2013

Principe juridique

  1. متى ثبتت العلاقة الشغلية تحمل المؤجر عبء إثبات تمكين الأجير من مستحقاته القانونية بجميع وسائل الإثبات ولاسيما بواسطة بطاقات الخلاص التي يوجب التشريع تمكين الأجير منها.
  2. لا يقضى بغرامات الطرد إلا إذا ثبتت واقعة الإنهاء غير الشرعي للعلاقة الشغلية، أما إذا انتهت العلاقة بانقضاء مدة عقد الشغل محدد المدة فإن ذلك ينفي واقعة الطرد ويوجب رفض مطالب الغرامات.
  3. تقدير المستحقات الشغلية يتم بالرجوع إلى أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية المعمول بها وجدول الأجور التابع لها متى كانت هي المرجع المنظم للمنح والفوارق المطالب بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.