Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 13691 بتاريخ 01/11/2013 : ثبوت العلاقة الشغلية باليمين الحاسمة يرتب استحقاق غرامة الطرد
Principe juridique
- إذا حُسم النزاع حول طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين باليمين الحاسمة فإن نتيجتها تكون ملزمة في إثبات قيام العلاقة الشغلية أو نفيها بحسب ما انصبت عليه.
- متى ثبتت العلاقة الشغلية ومدتها وصبغتها المستمرة والمتواصلة ينتقل عبء إثبات خلاص المستحقات الشغلية إلى المؤجر، ويُستدل على ذلك خاصة ببطاقات الخلاص عند الاقتضاء.
- ثبوت واقعة الطرد باليمين الحاسمة ينهض دليلا على حصول الإنهاء دون موجب ويُرتّب حق الأجير في غرامات الطرد.
- يعتمد القاضي نتائج الاختبار متى كانت مبنية على أسس فنية سليمة ولم يقدم من ينازعها ما من شأنه أن يوهنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.