Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 14253 بتاريخ 08/11/2013 : حجية اليمين الحاسمة في إثبات استحقاق الحقوق الشغلية عند إنكار المشغل الوفاء
Principe juridique
- عدم منازعة المشغل في وجود العلاقة الشغلية ومدتها وصبغتها المستمرة والمتواصلة يعد إقرارا منه بثبوتها.
- توجيه اليمين الحاسمة بشأن الوفاء بالمستحقات الشغلية يجعل حسم النزاع متعلقا بنتيجتها، فإذا أداها العامل وفق الصيغة الموجهة تعيّن اعتمادها لإثبات عدم الوفاء.
- تقرير الاختبار المعتمد على أسس فنية سليمة يعتد به في احتساب المستحقات الشغلية متى لم يقدم من يتمسك بخلافه ما يوهنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.