Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81362 بتاريخ 08/10/2025 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق يفترض بحث دفوع الزوجة الجوهرية وتقييمها تعليلا
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير عنصر الضرر وتنزيل النص القانوني تبقى مشروطة بفهم صحيح للوقائع وتكييف قانوني سليم وتعليل كاف يبرز مسار الاستدلال المؤدي للنتيجة.
- الضرر الموجب للطلاق هو الضرر الثابت والمحقق الذي يجعل استمرار العلاقة الزوجية أمرا مستحيلا ويستخلص من الوقائع على ضوء واجبات الزوجية دون الاكتفاء بتصورات عامة.
- يعد الحكم قاصر التعليل إذا سلّم بثبوت إخلال بواجبات الزوجية دون مناقشة الدفوع الجدية المقدمة في شأن الواقعة وتقييم مؤيداتها بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.