Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81699 بتاريخ 10/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن خلال الأجل القانوني المؤيدات التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات التعقيب، بما في ذلك نسخة الحكم المطعون فيه ومؤيد تبليغ مذكرة أسباب الطعن للخصم.
- تتعلق الشروط الإجرائية الجوهرية المنصوص عليها لإتمام الطعن بالتعقيب بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامها البطلان دون حاجة لتمسك الخصوم به.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الإجرائية الوجوبية متى ثبت لها عدم استكمال الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.