Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81733.2025 بتاريخ 26-03-2025 : قصور التعليل عند اعتماد قرينة اشتراك الحائط دون مناقشة الدليل العقدي الداحض لها

J P 81733/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون إذا اعتمد قرينة اشتراك الحائط الفاصل المستمدة من الاستعمال المادي دون بيان مبررات طرح الدليل العقدي المنطبق على الحائط باعتباره دليلا مخالفا من شأنه دحض القرينة البسيطة.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلق بإجراءات الخبرة لم يثر أمام محكمة الأصل متى كان غير متصل بالنظام العام وبقواعد الإجراءات الأساسية، كما لا يترتب على مخالفة قاعدة إعلام الخصوم بإيداع تقرير الخبرة بكتابة المحكمة أثر على أعمال الاختبار عند غياب نص يرتب جزاء على تلك المخالفة.
  3. يتجافى مع مقتضيات الفصل 128 من م.م.م.ت تحميل مصاريف الاختبار لطرف لم يكن محكوما عليه في الدعوى التي أنجز فيها ذلك الاختبار ولم يكن طرفا فيها، بما يوجب نقض الحكم في جزء المصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.