Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81866 بتاريخ 22 أكتوبر 2025 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بثبوت النقص في القدرة المهنية

J P 81866/202522 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير مدى سلامة أعمال الخبير من حيث احترام المأمورية والمعايير الفنية السليمة يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على أسباب مقبولة.
  2. لا تلتزم المحكمة بإعادة عرض المتضرر على فحص طبي جديد إذا انتهت بعد تمحيص أعمال الخبير إلى سلامة الأسس المعتمدة في تحديد نسبة العجز وعللت رفضها تعليلا كافيا.
  3. التعويض عن الضرر المهني يقوم على ثبوت النقص في القدرة المهنية وتقدير درجة تأثير الإصابة على المردود المهني مستقبلا كما يحدده الاختبار الطبي ولا يتوقف على مباشرة نشاط مهني فعلي أو تحقق دخل زمن الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.