Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82128 بتاريخ 10/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات الوجوبية التي يفرضها القانون لمباشرة الطعن.
- تعدّ الشروط الإجرائية الأساسية المتعلقة بإيداع المؤيدات الوجوبية من النظام العام، ويؤدي عدم احترامها إلى البطلان.
- المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها دون حاجة إلى تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.