Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2025/82174 بتاريخ 23/09/2025 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم احترام جهة الإيداع المقررة قانونا
Principe juridique
- يعدّ تبليغ مستندات التعقيب إلى مجهول المقر باطلا شكلا إذا لم يُنجز الإيداع لدى الجهة التي يفرضها القانون بحسب الحالة، لأن احترام جهة الإيداع شرط جوهري لصحة إجراءات الإعلام.
- لا تنتج إجراءات التبليغ أثرها القانوني إذا تضمّن المحضر بيانات تخالف الواقع القانوني لجهة الإيداع، بما يُفقد الإجراء ضماناته ويؤدي إلى اختلاله الشكلي.
- يشترط لصحة الإيداع لدى كتابة محكمة الناحية أن يتضمن النظير ما يثبت تسلمه من قبل الكاتب المختص وفق الأشكال المعتمدة، وإلا اعتبر التبليغ غير مستوف لأركانه الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.