Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2025/81020 بتاريخ 18/11/2025 : قابلية دعوى الاستحقاق للتجزئة تمنع رفض الاستئناف شكلا بالنسبة لمن استوفى إجراءاته
Principe juridique
- إذا كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة وكان الإخلال الإجرائي قد شاب صفة بعض الطاعنين دون غيرهم، تعيّن على محكمة الاستئناف قصر الجزاء الشكلي على من تعلق به الإخلال وعدم تعميمه على بقية الطاعنين المستوفين للشروط الشكلية.
- يتعين على محكمة الاستئناف تعليل القضاء برفض الاستئناف شكلا تعليلا كافيا يبرز الأساس القانوني لتعميم الجزاء أو تخصيصه، وإلا كان قرارها معيبا بما يوجب نقضه.
- تكون دعوى الاستحقاق المتعلقة بإثبات مناب شرعي مشاع قابلة لأن ينتهي النظر فيها إلى ثبوت الاستحقاق للبعض وانتفائه للبعض الآخر، وهو ما يجعلها من حيث الأصل قابلة للتجزئة في مواجهة الأطراف بحسب مناباتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.