Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81210 بتاريخ 29 أكتوبر 2025 : تبليغ الاستدعاء بالمقر المختار يعد صحيحا متى كان مقر الخصم بالخارج غير معلوم
Principe juridique
- لا محل لتطبيق إجراءات الفصل 10 من م م م ت المتعلقة بمجهول المقر متى ثبت للخصم مقر معلوم بالبلاد التونسية واعتمدت المحكمة عنوانا مختارا ورد باتفاق سابق بين الطرفين بوصفه مقرا للتبليغ.
- يعدّ عدم حضور المدعى عليه بعد استدعائه طبق القانون ودعوته صراحة للصلح وضعية تقوم مقام عدم الامتثال للصلح وتخوّل للمحكمة المرور إلى الفصل في الأصل دون اعتبار ذلك خرقا لوجوبية إجراء الصلح.
- يستقل قاضي الأصل بتقدير معلوم النفقة ما دام قضاؤه مؤسسا على أسباب مستساغة من ملف الدعوى ويظل على من يدفع بتغير وضعيته المالية إثبات ذلك بكشف حقيقة نشاطه ودخله متى كانت وسائل الإثبات ممسوكة من طرفه.
Textes appliqués
- الفصل 44 و 10 و 45 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصلين 50 و 52 من م اش autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.