Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81327 بتاريخ 29/10/2025 : الترفيع في نفقة القاصرين يقتضي تعليلا مرتكزا على معطيات واقعية مثبتة لوسع المنفق
Principe juridique
- يعدّ تعليل الحكم في جانبيه الواقعي والقانوني شرطا لازما لصحته، ولا يستقيم إلا إذا انبنى على فهم صحيح للوقائع وانتهى إلى تطبيق سليم للقانون على تلك الوقائع.
- تقدير النفقة يقتضي من المحكمة موازنة حاجيات المنفق عليه بما تسمح به الحالة المادية للمنفق وفق عناصر التقدير القانونية، مع بيان هذه العناصر في الحكم بالاستناد إلى المؤيدات المقدمة من الطرفين.
- يكون الترفيع في نفقة القاصرين مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون متى اقتصر الحكم على موازنة نظرية دون إبراز معطيات واقعية واضحة تثبت وسع المنفق وقدرته المادية وتبرر مقدار الترفيع المقضي به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.