Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79813 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : خروج طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استلزم المساس بأصل الحق
Principe juridique
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يقتصر على اتخاذ إجراء وقتي تفرضه الضرورة لحفظ حق مهدّد دون الفصل في وجود الحق أو عدَمه أو صحته أو آثاره القانونية.
- يعدّ ماسّا بأصل الحق كل طلب يستلزم بحث صحة الالتزامات أو الاتفاقات أو ترتيب آثار قانونية عليها بما يقتضي أعمالا استقرائية وترجيحا لحجج أحد الخصوم، وهو ما يخرج النزاع عن نطاق الاستعجال.
- لا يستقيم الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا كان من شأنه تعطيل آثار تنفيذ حكم قائم لأسباب لا تتصل بسند التنفيذ، لأن ذلك لا يندرج ضمن حماية وقتية لحق مهدّد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 8 من م م م ت-الفصول 172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية-الفصل 101 من م ا ع-الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 189 من المجلة التجارية-قانون الأكرية التجارية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.