Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80461 بتاريخ 10/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الجوهرية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات الجوهرية التي أوجبها القانون لمباشرة الطعن على وجهه الصحيح.
- تعلق مقتضيات إيداع المؤيدات الواجبة بالنظام العام يجعل مخالفتها موجبة للبطلان باعتبارها من الإجراءات الأساسية التي اشترطها القانون لصحة السير في الخصومة.
- المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تحقق سببها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.