Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80461 بتاريخ 10/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الجوهرية داخل الأجل القانوني

J P 80461/202510 novembre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات الجوهرية التي أوجبها القانون لمباشرة الطعن على وجهه الصحيح.
  2. تعلق مقتضيات إيداع المؤيدات الواجبة بالنظام العام يجعل مخالفتها موجبة للبطلان باعتبارها من الإجراءات الأساسية التي اشترطها القانون لصحة السير في الخصومة.
  3. المسقطات الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تحقق سببها دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.