Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80713 بتاريخ 22/10/2025 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال مناقشة محضر سماع البيّنة
Principe juridique
- تعليل الحكم لا يعد مستوفيا لشرط صحته إلا إذا استوعب دفوع الخصوم ومؤيّداتهم وبيّن سبب ترجيح المحكمة لمؤيّد دون آخر في إطار تقديرها للوقائع المعروضة عليها.
- واجب المساكنة التزام مشترك بين الزوجين وتقدير الإخلال به يستوجب من المحكمة تحديد محل الزوجية الذي رتّبت عليه الأثر القانوني حتى يتسنّى تعيين الطرف المخلّ به على وجه واضح.
- إغفال المحكمة مناقشة محضر سماع البيّنة الذي احتكم إليه المدّعي لإثبات دعواه يورث الحكم ضعفا في التعليل يترتب عليه النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.