Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79331 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير غرامة الانتزاع من المسائل الموضوعية متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ
Principe juridique
- يظلّ تقدير الأدلّة ووسائل الإثبات وما يتفرّع عنه من ترجيح الرأي الفني للخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقلّ بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة المنتهى إليها دون تحريف.
- لا يشكّل الطعن بالتعقيب امتدادا للخصومة ولا يتيح إعادة مناقشة الوقائع وتقديرات الخبرة، إذ تقتصر رقابة محكمة التعقيب على العيوب القانونية التي تعيب الحكم دون الجدل الموضوعي المتعلّق باجتهاد محكمة الموضوع في تقدير غرامة الانتزاع.
- لا يترتّب عن الإخلال بإجراء إنهاء ملف القضايا المتعلقة بالدولة إلى النيابة العمومية موجب للنقض إلا إذا ثبت أنّ ذلك الإخلال أفضى إلى إجحاف بحقوق من تمسّك به أو انطوى على خرق للقانون أو سوء تطبيقه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الأول من الأمر عدد 372 لسنة 2019 المؤرخ في 17 أفريل 2019-الفصل 31-الفصل 5-القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016-الفصل 30-الفصل 12-الفصل 53-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.