Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79461.2024 بتاريخ 02-05-2025 : مخالفة مبدأ حياد القاضي عند القضاء بما لم يطلبه الخصوم

J P 79461/20252 mai 2025

Principe juridique

  1. لا يكون الدفع بعدم تعريب المؤيدات موجبا للنقض متى ثبت للمحكمة أنّ الخصم تمكّن من فهمها واستقرائها ولم ينازع في مضمونها ممن أمضاها، لأن التعريب وسيلة إجرائية لا غاية في حدّ ذاتها.
  2. يكون تعليل الحكم قاصرا إذا استبعدت المحكمة وسيلة إثبات مؤثرة لتحديد مقدار الضرر بمقولة عامة غير منضبطة ولم تُبيّن الأسس التي اعتمدتها لضبط القيمة المعتمدة للمطالبة، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على حقيقة الخسارة.
  3. ينتفي موجب الإخطار الكتابي بالهلاك أو التلف إذا أُجريت معاينة مشتركة عند التسليم وتحقق الطرفان من الأضرار، ويُعدّ أي إخطار لاحق متعلقا بذات الأضرار غير مؤثر على سلامة إجراء المطالبة.
  4. يمثل القضاء بالفائض القانوني من تلقاء المحكمة رغم عدم طلبه إخلالا بواجب حياد القاضي وقواعد المحاكمة العادلة، ويعدّ ذلك من النظام العام موجبا للنقض لتعلقه بحظر القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.