Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79600 بتاريخ 04/11/2025 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا تعلق بأصل النزاع

J P 79600/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. يثبت الدين متى قُدمت مؤيدات كافية لإثبات علاقة الدائنية وعدم إنكار أصل الالتزام، ولا يُشترط في هذه الحالة تقديم وسيلة إثبات بعينها متى كانت الوثائق المعروضة كافية لإظهار مقدار الدين المتفق عليه ضمن السند.
  2. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتصل بمقدار الدين أو بوسائل إثباته إذا لم يقع إثارته ومناقشته أمام محكمة الدرجة الثانية، لكونه طعنا جديدا يمس بأصل النزاع.
  3. متى أثبت الدائن وجود الالتزام انتقل عبء الإثبات إلى المدين لإثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه له، ولا يُجدي التمسك بعدم الصحة دون تقديم ما يفيد الخلاص أو ما يفند الدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.