Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79107 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : تغيير الصف فجأة يرتب المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين

J P 79107/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. يُحدَّد الحرمان الكلي أو الجزئي لسائق العربة البرية ذات محرّك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه كما تُستخلص حصرا من المقاييس المبيّنة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلّة التأمين.
  2. اعتماد جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلّة التأمين يظل المرجع القانوني للفصل في دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بغضّ النظر عن التداعي الجزائي ومآله الذي لا تأثير له على تحديد المسؤولية في إطار النظام الخاص.
  3. مجرّد الادعاء بوجود عارض بالطريق لا يعفي السائق الذي غيّر الصف بصفة فجئية وانحاز من اليمين إلى اليسار من واجب التحقق من سلامة العملية قبل تغيير الصف، وتقوم مسؤوليته متى اعتُمدت الحالة المنطبقة عليه من جدول تحديد المسؤوليات تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.