Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79286 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة منطوقه من كافة القضاة المتفاوضين فيها
Principe juridique
- يعدّ إمضاء نسخة الحكم الأصلية من طرف القضاة الذين تلقّوا المرافعة وتفاوضوا في القضية ركنا شكليا جوهريا لقيام القرار القضائي على وجهه القانوني، ويترتّب عن تخلفه بطلان الحكم لعدم استيفائه مقوماته الشكلية.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل خرق للإجراءات الأساسية المتصلة بصيغ تحرير الأحكام متى رتّب القانون عن عدم احترامها البطلان أو السقوط، باعتبار أن مراقبة استيفاء الحكم لمقوماته الشكلية من صميم رقابتها القانونية.
- عند ثبوت عدم استيفاء القرار المطعون فيه لشرط الإمضاء وفق الصيغ القانونية، يتعيّن نقضه والإحالة لإعادة النظر فيه بهيئة أخرى باعتبار أن العيب الشكلي يمنع قيام قرار صالح لممارسة الرقابة عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 24 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصل 33 من القانون عدد 61 لسنة 1993-الفصل 7 من القانون عدد 61 لسنة 1993-الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 123-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 175 رابعا من نفس المجلّة-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.