Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78602.2024 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : قصور التعليل عند إسناد فقدان الأهلية إلى اختبار طبي غير حاسم زمن التعاقد

J P 78602/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. لا يُشترط اجتماع جميع الورثة لرفع دعوى الطعن في عقود سلفهم متى توفرت مصلحة الوارث القائم بها، ولا يحول اعتراض بعض الورثة دون ممارستها إذا تعلّق النزاع ببطلان مطلق.
  2. الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يُقبل التمسك به تعقيبيا على أساس إغفال محكمة الاستئناف الردّ عنه إذا لم يُثره الطاعن لديها، وبخاصة متى كان الحكم الابتدائي قد فصل فيه ولم يُجدَّد ضمن أسباب الاستئناف.
  3. لا يكفي الاستناد إلى اختبار طبي أنجز لواقعة تعاقدية لاحقة لإثبات فقدان الأهلية زمن تعاقد سابق إلا إذا تضمّن ذلك الاختبار معطيات جازمة عن درجة العطب العقلي وتأثيره على التمييز والإدراك وقت إبرام العقد محل النزاع.
  4. قيام الحكم على قرائن لا تمكّن من الجزم بفقدان الأهلية زمن التعاقد دون أعمال استقرائية لازمة للتحقق من ذلك يعيبه بقصور التعليل ويعرضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.