Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78632 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : قبول دعوى كف الشغب يتحدد بأجل السنة من تاريخ وقوع الشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق

J P 78632/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. أجل السنة المنصوص عليه لقبول دعوى الحوز يحتسب من تاريخ وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال المنشئة للشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق بالعقار محل النزاع.
  2. الدعاوى الحوزية لا يُقضى فيها على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه ولا يُبحث ضمنها عن شروط الحيازة المكسبة للملكية، وإنما يكفي ثبوت الحوز والتصرف بوجه الملك وعدم وجود ما ينافيه.
  3. الحماية التي تقررها الدعوى الحوزية تقوم على حماية الوضعية الفعلية للحائز ولو لم يكن مالكا وتبقى وقتية إلى حين الحسم في الوضعية الاستحقاقية دون أن تمنع المالك الحقيقي من المطالبة بحقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.