Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78632 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : قبول دعوى كف الشغب يتحدد بأجل السنة من تاريخ وقوع الشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق
Principe juridique
- أجل السنة المنصوص عليه لقبول دعوى الحوز يحتسب من تاريخ وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال المنشئة للشغب لا من تاريخ بدء الانتفاع السابق بالعقار محل النزاع.
- الدعاوى الحوزية لا يُقضى فيها على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه ولا يُبحث ضمنها عن شروط الحيازة المكسبة للملكية، وإنما يكفي ثبوت الحوز والتصرف بوجه الملك وعدم وجود ما ينافيه.
- الحماية التي تقررها الدعوى الحوزية تقوم على حماية الوضعية الفعلية للحائز ولو لم يكن مالكا وتبقى وقتية إلى حين الحسم في الوضعية الاستحقاقية دون أن تمنع المالك الحقيقي من المطالبة بحقه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 38 م م م ت-الفصل 51 م م م ت-الفصل 52 م م م ت-الفصل 53 م م م ت-الفصل 54 م م م ت-الفصل 57 م م م ت-الفصل 128 م م م ت-الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 51 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 53 من نفس المجلة-الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.