Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78243 بتاريخ 30/09/2025 : بطلان عريضة الدعوى عند الخطأ في بيان اسم أو لقب المدعى عليه إذا ترتب عنه المساس بمبدأ المواجهة
Principe juridique
- يبطل الاستدعاء للجلسة وتبليغ عريضة الدعوى إذا تضمنت العريضة خطأ في بيان اسم أو لقب المدعى عليه على نحو يفضي إلى عدم علمه بالإجراءات وحرمانه من ممارسة حق الدفاع.
- يتعين على محكمة الموضوع التثبت من استيفاء عريضة الدعوى لبياناتها الإلزامية ومن صحة إجراءات التبليغ باعتبارها من الضمانات الأساسية لمبدأ المواجهة بين المتقاضين، ويترتب على إغفال ذلك نقض حكمها.
- إذا تقرر نقض الحكم لعيب إجرائي جوهري متعلق بصحة عريضة الدعوى والتبليغ، فإن الفصل في هذا المطعن يغني عن بحث بقية المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.