Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78582 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : بطلان مطلب التعقيب عند اختلال تبليغ مستنداته لعدم اعتماد المقر الاجتماعي
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا سلامة تبليغ مستنداته للخصم وفق المقر الذي يعتدّ به قانونا، ويترتب عن اختلال إجراءات التبليغ بطلان الإجراء باعتباره من الإجراءات الأساسية.
- لا يكفي اعتماد مقرّ الفرع في تبليغ مستندات التعقيب عند وجود مقرّ اجتماعي أو مقرّ مختار ثابت بملف النزاع ما لم تتبيّن صلة النزاع بالفرع أو تتحقق الغاية من التبليغ بوصوله إلى من يمثل الشخص المعنوي أو من في خدمته شخصيا.
- لا يقوم التبليغ الاعتباري مقام التبليغ لشخص المعني بالإجراء في ترتيب آثار الخصومة متى لم يثبت تحقق الغاية من التبليغ، بما يمنع المحكمة من نظر الطعن في أصله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.