Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77597.2024 بتاريخ 19-02-2025 : قيام القصور في التعليل متى اعتمد الحكم تقرير خبرة دون إبراز عناصر المضرة القانونية
Principe juridique
- لا ينهض تعليل الحكم كمصدر لشرعيته إلا إذا تناول بالدرس والتمحيص الدفوع الجوهرية وردّ عليها ردا مستساغا واقعا وقانونا بما يمكّن من بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
- دعوى مضرة الجوار تقتضي تحقق مضرة تدخل ضمن طبيعة الإضرار بالصحة أو تكدير الراحة ولا يكفي تقرير الإزالة دون إبراز مظاهرها في هذا الإطار.
- إذا ثار نزاع جدي حول قيام المضرة أو مدى اتصالها بعناصر واقعية أو فنية مؤثرة فإن على المحكمة تفعيل دورها الاستقرائي باستكمال وسائل التحقيق الملائمة بما يرفع قصور الخبرة ويؤمن حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.