Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 77732 بتاريخ 29/3/2023 : تقدير نفقة المحضون يضبط بحسب وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار
Principe juridique
- استحقاق الزوج لغرم الضرر المادي الناتج عن الطلاق يقتضي إثبات ضرر مالي محقق ومحدد، ولا يكفي الادعاء المجرد بانتفاء مورد إضافي منسوب لعمل الزوجة ما لم يثبت اعتياد الأسرة على مساهمتها الفعلية في الإنفاق.
- تقدير غرم الضرر المعنوي وإن كان من سلطة محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يقوم على تعليل يراعي معايير موضوعية مستخلصة من طبيعة العلاقة الزوجية وامتدادها، وإلا عُدّ المبلغ المحكوم به مشوبا بسوء التقدير وقابلا للتعديل.
- تقدير نفقة الأبناء يتحدد بموازنة وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار، بما يوجب على المحكمة استظهار العناصر المادية والاجتماعية للطرفين وما يقتضيه مستوى عيش المحضون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.