Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77537.2024 بتاريخ 19-02-2025 : اعتماد تقرير الاختبار مشروط بقيامه على عناصر المأمورية الموكولة للخبراء

J P 77537/202519 février 2025

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل إذا لم يثر قبل الخوض في أصل النازلة أمام محكمة الموضوع ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبار أن قواعد الإختصاص الترابي لا تتصل بالنظام العام.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الاختبار مقيدة بوجوب تسبيب رفضها للمؤاخذات الجدية الموجهة للتقرير بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف وإلا عدّ ذلك ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.
  3. تأويل بنود العقد يفترض احترام القوة الإلزامية للعقد نصّا ومدلولا ومراعاة إرادة الطرفين كما تستفاد من عباراته الصريحة، والانحراف عن مدلوله بإضافة شرط غير وارد به يعد سوء تطبيق للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.