Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77183 بتاريخ 26/05/2025 : يوجب تعليل الحكم الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بطلبات الدعوى

J P 77183/202526 mai 2025

Principe juridique

  1. يقتضي تعليل الحكم تضمين العناصر الواقعية والقانونية بما يشمل جميع طلبات الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية والرد عليها بردّ مستساغ وسليم دون تحريف للوقائع.
  2. يظل تقدير الوقائع من اختصاص محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف مع بيان وجه الترجيح وتعليل النتائج القانونية تعليلا واضحا.
  3. يعد إغفال المحكمة البت في فرع من الطلبات أو عدم تحديد موقفها من طلب إجرائي جوهري موجبا لضعف التعليل ومخالفة القانون بما يستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.