Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76078 بتاريخ 07/10/2025 : لا محل لتأويل عبارات الكتب عند صراحتها
Principe juridique
- إذا كانت عبارة الكتب صريحة وواضحة الدلالة فلا محلّ للبحث في الإرادة الحقيقية للأطراف ولا للاجتهاد في تأويلها.
- التكييف القانوني للمبلغ المدفوع يتحدد بما ورد صراحة في الكتب المثبت له، فلا يثبت وصف العربون إلا إذا تضمّن السند هذا الوصف بما يجعل الاحتجاج بأحكام العربون في غير محلّه عند خلوه منه.
- بثبوت صراحة السند في بيان الالتزام ومقابله فإن الاعتراض المبني على الغموض أو على إنشاء وقائع مغايرة لمضمونه لا ينهض سببا للنقض لافتقاده السند من النص المحتج به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.