Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76308 بتاريخ 05 ديسمبر2025 : بطلان عريضة افتتاح الدعوى لانتفاء الصفة لا يقوم دون حجة ملفية مؤيدة

J P 76308/20255 décembre 2025

Principe juridique

  1. الدفع ببطلان عريضة افتتاح الدعوى لانتفاء الصفة لا يُقبل إلا إذا قام عليه ما يفيد جدّيا من وثائق الملف ما يسانده، ولا يكفي الادعاء المجرد لإثبات قيام الإخلال الشكلي.
  2. إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها محمول على العامل مع تكريس حرية الإثبات في المادة الشغلية، وتثبت صفة الأجير بتوفر عنصري التبعية والأجر باعتبارهما معيارين حاسمين لقيام عقد الشغل.
  3. تعليل الحكم يقتضي التعرض لعناصر النزاع وأدلته والدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها بكيفية مستساغة، وإغفال الرد على الدفوع الجوهرية يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة حسن تطبيق القانون.
  4. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لاستخلاص ثبوت العلاقة الشغلية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استنباطها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ودون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.