Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75829.2024 بتاريخ 07/02/2025 : انطباق الفصل 6-4-2 من م ش عند تجاوز انتداب الأعوان الوقتيين بالتعاقد الحدود الزمنية القانونية
Principe juridique
- يكون لمحكمة التعقيب نقض حكم محكمة الموضوع إذا انطوى تعليلها على تحريف لمضمون وسائل الإثبات المؤثرة بما أفضى إلى استخلاص غير صحيح للوقائع المؤسِّسة للتكييف القانوني للعلاقة الشغلية.
- يُعدّ الانتداب الوقتي بالتعاقد لدى المنشآت العمومية صيغة استثنائية مقيّدة بضوابطها القانونية ولا سيما الحدّ الأقصى للمدة، فإذا تجاوزت العلاقة هذه الضوابط تعيّن إعادة تكييفها طبق القواعد الآمرة بتشريع الشغل.
- تنطبق أحكام مجلة الشغل بصفة أصلية على علاقات العمل متى لم يستوعب النص الخاص تنظيم الوضعية أو وقع خرق الشروط التي أقرّها للانتداب الاستثنائي، لتعلّق تلك الأحكام بالنظام العام الاجتماعي.
- لا يمتدّ أثر الاستئناف إلى الفروع التي لم تتسلّط عليها الطعون، فإذا لم يُثر المستأنف اعتراضه على جزء من الحكم بقي هذا الجزء خارج نطاق نظر محكمة الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الأمر عدد 567 لسنة 1997-القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 77 من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل الأول من القانون عـ78ـدد لسنة 1985-الفصل 19 من نفس القانون-أحكام الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985-القانون عدد 9 لسنة 1989-القانون عدد 74 لسنة 1996-الفصل الثاني من الامر عدد 567 لسنة 1997-الفصل الثالث من الامر عدد 567 لسنة 1997-مجلة الشغل-القانون عدد 62 لسنة 1996-الفصل الأول من م ش-الفصل 2 من نفس المجلة-الفصل 5 من نفس المجلة-الفصل الثاني من النظام الأساسي لأعوان المعقبة-الفصل 144 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.