Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75829.2024 بتاريخ 07/02/2025 : انطباق الفصل 6-4-2 من م ش عند تجاوز انتداب الأعوان الوقتيين بالتعاقد الحدود الزمنية القانونية

J P 75829/20257 février 2025

Principe juridique

  1. يكون لمحكمة التعقيب نقض حكم محكمة الموضوع إذا انطوى تعليلها على تحريف لمضمون وسائل الإثبات المؤثرة بما أفضى إلى استخلاص غير صحيح للوقائع المؤسِّسة للتكييف القانوني للعلاقة الشغلية.
  2. يُعدّ الانتداب الوقتي بالتعاقد لدى المنشآت العمومية صيغة استثنائية مقيّدة بضوابطها القانونية ولا سيما الحدّ الأقصى للمدة، فإذا تجاوزت العلاقة هذه الضوابط تعيّن إعادة تكييفها طبق القواعد الآمرة بتشريع الشغل.
  3. تنطبق أحكام مجلة الشغل بصفة أصلية على علاقات العمل متى لم يستوعب النص الخاص تنظيم الوضعية أو وقع خرق الشروط التي أقرّها للانتداب الاستثنائي، لتعلّق تلك الأحكام بالنظام العام الاجتماعي.
  4. لا يمتدّ أثر الاستئناف إلى الفروع التي لم تتسلّط عليها الطعون، فإذا لم يُثر المستأنف اعتراضه على جزء من الحكم بقي هذا الجزء خارج نطاق نظر محكمة الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.