Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75166 بتاريخ 09 أكتوبر 2024 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون في احتساب خسارة الدخل يقتضي الرجوع إلى الأمر الحكومي الساري زمن الحادث
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن خسارة الدخل على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع متى لم يُدل المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي لإثبات دخله دون اشتراط اعتماد الأجر الأدنى للسنة السابقة للحادث.
- اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يقتضي تحديد الأمر الحكومي الذي قدر الأجر الأدنى الأساسي الساري زمن الحادث بالرجوع إلى تاريخ نشره بالرائد الرسمي ودخوله حيز التنفيذ.
- تعويض الضرر المهني ضمن الأضرار الناتجة عن العجز الدائم يقوم على معيار نقص القدرة الوظيفية وتأثيره على النشاط المهني ولا يتوقف على ثبوت اشتغال المتضرر فعليا زمن وقوع الحادث.
- الترفيع بنسبة 15 بالمائة عملا بالفصل 121 من م ت يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بعد التمحيص في التقرير الطبي لتبرير الزيادة أو عدمها بحسب نسبة العجز وطبيعة الأضرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.