Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74021.2024 بتاريخ 18/12/2024 : حط نفقة الزوجة يقتضي تعليلا يبرز عناصر تقديرها القانونية
Principe juridique
- معايير تقدير النفقة هي بوسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار وهي عناصر قانونية يتعين على المحكمة تفعيلها وإبرازها ضمن التعليل لتبرير مبلغ النفقة المقضي به.
- خفض معلوم نفقة الزوجة دون بيان عناصر التقدير المعتمدة قانونا يجعل التعليل ضعيفا إذا اقتصر على عنصر واحد وأغفل حال المنفق عليها ومتطلبات نفقتها على ضوء مشمولاتها.
- تغافل المحكمة عن إجراء الموازنة بين حال المنفق عليه وحال المنفق عليها مع مراعاة حال الوقت والاسعار عند تقدير نفقة الزوجة يورث الحكم ضعفا في التعليل يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.