Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73493.2024 بتاريخ 16/10/2024 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع في تقديرها لأعمال الاختبار ما لم يثبت تحريف الوقائع أو مخالفة القانون
Principe juridique
- يعتمد البطلان الناشئ عن مخالفة إجراءات تحرير الحكم وإمضائه على لائحة الحكم الأصلية المودعة بكتابة المحكمة دون النسخة المبلّغة، متى ثبت استيفاء الأصل لشروط الإمضاء.
- تعدّ الدفوع التي لم تثر أمام محكمة الموضوع مسائل جديدة لا تُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- تقدير محكمة الموضوع لأعمال الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا انطوى اعتمادها على مخالفة للقانون أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
- لا تقوم مخالفة القانون بدعوى القضاء بأكثر من الطلب متى ثبت أن المحكمة اعتمدت الطلب الأخير كما حررته الجهة الطالبة في حدود المبلغ المقدر بواسطة الخبير المنتدب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 647 من مجلة الالتزامات القضاء-الفصلين 672 و 673 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 662 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 655 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 661 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول 121 و 122 و 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القانون عدد 9 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/6/02 المتعلق بالبيوعات بالتقسيط-فصله الثالث-الفصل الخامس منه-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 201 CPCC-المادة 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.