Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73117 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : امتداد أثر التعهد الإرادي الآحادي إلى الخلف الخاص متى تعلق بوضعية العقار المرخص في تجاوزها
Principe juridique
- التصرف القانوني الآحادي الصادر عن الإرادة المنفردة يعد مصدرا من مصادر الالتزام وتعمير الذمة متى توفرت شروط صحته وبلغ العلم به للملتزم له، فتترتب عليه قوة إلزامية مستقلة عن وصفه كعقد ملزم للجانبين.
- الأثر الملزم للتعهد الإرادي الآحادي لا يقتصر على المستفيد المباشر منه بل يمتد إلى من انجر له حق منه عندما يكون موضوعه ترخيصا مرتبطا بوضعية العقار وما رخّص في تجاوزه، ما لم يتضمن التعهد قيودا صريحة تحصر الانتفاع في هوية المستفيد.
- يكون الحكم قاصرا في التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا اكتفى بإقرار نفاذ الترخيص دون تحديد نطاقه والتحقق من مطابقة البناء للتراتيب ولحدود ما تم الترخيص بتجاوزه وربط ذلك بتقدير المضرّة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصلين 241 و242 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 241 من نفس المجلّة-أحكام الفصل 1 من م ا ع-الفصل 22 من م ا ع-الفصل 189 من م ح ع-أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصل 123 م م م ت-أحكام الفصل 177 م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل الأول من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 22 أنّه-الفصول من 18 إلى 22 من مجلة الالتزامات والعقود-بالفصل 23 وما بعده من نفس المجلّة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.