Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73193 بتاريخ 09/06/2025 : سقوط الطعن لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 73193/20259 juin 2025

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المستندات التي أوجبها القانون لدعم طعنه.
  2. يترتب على عدم الإدلاء بالوثائق المحددة بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا دون بحث باقي أسباب الطعن.
  3. تلتزم المحكمة بإثارة المسقطات من تلقاء نفسها متى قرر القانون وجوبيتها، ويستوجب ثبوتها التصريح بسقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.