Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73193 بتاريخ 09/06/2025 : سقوط الطعن لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المستندات التي أوجبها القانون لدعم طعنه.
- يترتب على عدم الإدلاء بالوثائق المحددة بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا دون بحث باقي أسباب الطعن.
- تلتزم المحكمة بإثارة المسقطات من تلقاء نفسها متى قرر القانون وجوبيتها، ويستوجب ثبوتها التصريح بسقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.