Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21 فيفري 2024 : انقطاع أجل سقوط العقاب بالخطية لا يقوم إلا إذا أفاد عمل التنفيذ ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم
Principe juridique
- لا ينطلق أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إلا إذا وقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه أو ثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
- لا يترتب عن أعمال التنفيذ في مادة الخطية أثر قطع مدة السقوط إلا متى كانت تلك الأعمال صادرة عن السلطة المختصة ومفيدة بذاتها لثبوت علم المحكوم عليه بمضمون الحكم.
- تعليق الآجال المقرر بنص خاص يتعلق بالمراجعة الجبائية واستخلاص الديون لا يمتد إلى أجل سقوط العقاب الجزائي ما لم يرد النص صريحا في شمول مجال الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.