Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72754.2024 بتاريخ 05-03-2025 : نقض تأييد الأمر بالدفع عند إغفال تمحيص المنازعة الجدية في ثبوت الدين
Principe juridique
- تعليل الأحكام لا يكون مستوفيا لشرائطه إلا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص وردّت عليها بردّ مستساغ يبرز وجه الأخذ بها أو الإعراض عنها.
- متى أثيرت منازعة جدية في ثبوت الدين أو في مقداره تعيّن على محكمة الاستئناف تفعيل وسائل البحث والاستقراء المتاحة لها للتحقق من درجة الثبوت اللازمة لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع.
- إغفال المحكمة بيان أوجه قصور الوثائق المحتج بها لإثبات الخلاص الجزئي يجعل قضاؤها قاصر التعليل بما يمسّ بحقوق الدفاع.
- طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات دفع جوهري يقتضي من المحكمة اتخاذ موقف صريح منه قبولا أو رفضا على وجه معلّل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.