Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72754.2024 بتاريخ 05-03-2025 : نقض تأييد الأمر بالدفع عند إغفال تمحيص المنازعة الجدية في ثبوت الدين

J P 72754/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام لا يكون مستوفيا لشرائطه إلا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص وردّت عليها بردّ مستساغ يبرز وجه الأخذ بها أو الإعراض عنها.
  2. متى أثيرت منازعة جدية في ثبوت الدين أو في مقداره تعيّن على محكمة الاستئناف تفعيل وسائل البحث والاستقراء المتاحة لها للتحقق من درجة الثبوت اللازمة لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع.
  3. إغفال المحكمة بيان أوجه قصور الوثائق المحتج بها لإثبات الخلاص الجزئي يجعل قضاؤها قاصر التعليل بما يمسّ بحقوق الدفاع.
  4. طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات دفع جوهري يقتضي من المحكمة اتخاذ موقف صريح منه قبولا أو رفضا على وجه معلّل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.