Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72096 بتاريخ 23/06/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا عند عدم إيداع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي ألزم المشرّع تقديمها لإتمام إجراءات الطعن.
- الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعدّ شروطا إجرائية لازمة لقبول الطعن شكلا، ويؤدي عدم الإدلاء بها في الأجل إلى السقوط دون حاجة لبحث موضوع الطعن.
- المسقطات الإجرائية ذات طبيعة وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها عدم استيفاء الإجراءات التي رتب القانون على تخلفها سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.