Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72209 بتاريخ 07/07/2025 : اعتبار أجل السنة بدعاوى الشغل أجلا تقادميّا قابلا للقطع والتعليق

J P 72209/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. أجل القيام بالدعوى الشغلية المنصوص عليه بمجلة الشغل يعدّ أجلا تقادميّا لا أجلا للسقوط بما يجعله قابلا للقطع والتعليق.
  2. اتصال القضاء لا يقوم إلا إذا سبق صدور حكم قاطع في موضوع النزاع أو في جزء منه اكتسب حجية الأمر المقضي مانعا من إعادة طرحه.
  3. الحكم الذي يقتصر على البتّ في الشكل أو ينتهي إلى رفض الطعن شكلا لا يكوّن حكما قاطعا في أصل الدعوى ولا يصلح أساسا للدفع باتصال القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.