Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72222.2024 بتاريخ 19-03-2025 : وجوب نظر محكمة الاستئناف في دفوع البطلان الجدية دون رفضها لمجرد مباشرتها بعد الحكم الابتدائي

J P 72222/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. لا يستقيم تعليل الحكم إذا بُني على رفض الدفوع الجوهرية لمجرد تاريخ إثارتها بعد صدور الحكم الابتدائي دون تمحيص جديتها وأثرها في النزاع.
  2. الأثر الانتقالي للاستئناف يوجب على محكمة الاستئناف، بصفتها محكمة موضوع، إعادة النظر في الدعوى بحالتها الأولى والتصدي لجميع الدفوع المثارة فيها دون تقييدها بما انتهت إليه محكمة البداية.
  3. عند قيام قرائن رسمية وجدية على تدليس سند التعاقد، يتعين على المحكمة المدنية إيلاء الدفع العناية اللازمة واستجلاء حقيقة السند قبل ترتيب الآثار عليه، وإلا كان قضاؤها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
  4. إذا أثيرت دعوى زور جنائي بشأن محرر مؤثر في النزاع، فإن الحكم في الأصل يتعطل ما لم تر المحكمة إمكان الفصل بقطع النظر عن ذلك المحرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.