Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71239.2024 بتاريخ 31-07-2024 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال الجواب عن دفع جوهري متعلق باحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي

J P 71239/202431 juillet 2024

Principe juridique

  1. لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة القرار المطعون فيه متى كان من شأنه إدخال عناصر لم تُطرح على محكمة الأصل.
  2. تقدير ماديات الحادث وتحديد الطرف المتحمل للمسؤولية واستخلاص ذلك من وثائق الملف يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يقبل إثارته أمام محكمة القانون متى استند القضاء إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. التمسك بتطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من مجلة التامين لاقتطاع الجرايات الاجتماعية يقتضي الإدلاء بحجة رسمية صادرة عن أحد الصناديق الاجتماعية تثبت التمتع بالجرايات وتضبط مبالغها، وإلا كان الدفع مفتقرا للجدية.
  4. إغفال محكمة الاستئناف استعراض دفع جوهري مؤثر في مآل النزاع أو مناقشته أو البت فيه لا بالسلب ولا بالإيجاب يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب النقض في نطاق ما تعلق به ذلك الدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.