Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71239.2024 بتاريخ 31-07-2024 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال الجواب عن دفع جوهري متعلق باحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي
Principe juridique
- لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة القرار المطعون فيه متى كان من شأنه إدخال عناصر لم تُطرح على محكمة الأصل.
- تقدير ماديات الحادث وتحديد الطرف المتحمل للمسؤولية واستخلاص ذلك من وثائق الملف يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يقبل إثارته أمام محكمة القانون متى استند القضاء إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- التمسك بتطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من مجلة التامين لاقتطاع الجرايات الاجتماعية يقتضي الإدلاء بحجة رسمية صادرة عن أحد الصناديق الاجتماعية تثبت التمتع بالجرايات وتضبط مبالغها، وإلا كان الدفع مفتقرا للجدية.
- إغفال محكمة الاستئناف استعراض دفع جوهري مؤثر في مآل النزاع أو مناقشته أو البت فيه لا بالسلب ولا بالإيجاب يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب النقض في نطاق ما تعلق به ذلك الدفع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 154 من م ا ج autres décisions
- الفصول 121 و الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 145 من مجلة التامين autres décisions
- الفصول 143 من مجلة التامين و 578 من مجلة الالتزامات و عقود و 92 و 96 من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 548 من مجلة الالتزامات و عقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.